المادة 65
- (ق 1075)
لا يقدر على عقد الزواج صحيحا:
1- من - في قيام الزوجية الشرعية نفسها - وقع بينهما زنى مكتمل وتواعدا بالتزوج او حاولا الزواج فعلا ولو باجراء مدني.
2- من - في قيام الزوجية الشرعية نفسها - وقع بينهما زنى مكتمل وارتكب احدهما جناية قتل الزوج.
3- من تعاونا ماديا او ادبيا فسببا موت الزوج ولو لم يزنيا.