النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 72

المادة 72

- (ق 1081)

البند الاول:

ينشىء الزواج بين الاشخاص الاكفياء شرعا رضى الفريقين يعبران عنه وفقا للقانون - وما من سلطة بشرية يمكنها ان تعوض عن نقص الرضى.

البند الثاني:

الرضى الزواجي هو فعل ارادة به كل من الفريقين يعطي على جسده ويقبل على جسد الفريق الاخر حقا دائما في ما يعود الى الافعال الرامية من طبيعتها الى ولادة البنين - محصورا بين الزوجين دون سواهما.

المادة 72 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/72/