المادة 72
- (ق 1081)
البند الاول:
ينشىء الزواج بين الاشخاص الاكفياء شرعا رضى الفريقين يعبران عنه وفقا للقانون - وما من سلطة بشرية يمكنها ان تعوض عن نقص الرضى.
البند الثاني:
الرضى الزواجي هو فعل ارادة به كل من الفريقين يعطي على جسده ويقبل على جسد الفريق الاخر حقا دائما في ما يعود الى الافعال الرامية من طبيعتها الى ولادة البنين - محصورا بين الزوجين دون سواهما.