النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 112

المادة 112

- (ق 1613)

البند الاول : على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها مصلحة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وفي الدرجة الاولى والثانية في الخط الجنبي - او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة - او لجر مغنم او دفع غرم - وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا.

البند الثاني : على وكيل العدل ومحامي الوثاق في الظروف نفسها ان يتنحيا من منصبهما.

المادة 112 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/112/