المادة 112
- (ق 1613)
البند الاول : على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها مصلحة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وفي الدرجة الاولى والثانية في الخط الجنبي - او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة - او لجر مغنم او دفع غرم - وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا.
البند الثاني : على وكيل العدل ومحامي الوثاق في الظروف نفسها ان يتنحيا من منصبهما.