المادة 129
- (ق 1630)
البند الاول: انه لمن الانسب تقديم المطاليب المقابلة حالا بعد "شروع المخاصمة" بين انه يبقى تقديمها مفيدا في اي وقت كان من اوقات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم.
البند الثاني: يجب ان ينظر في هذه المطاليب وفي الطلب المقابل في آن واحد اي درجة واحدة الا اذا كان النظر فيها على حدة ضروريا او اعتبره القاضي انسب .