The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 129

المادة 129

- (ق 1630)

البند الاول: انه لمن الانسب تقديم المطاليب المقابلة حالا بعد "شروع المخاصمة" بين انه يبقى تقديمها مفيدا في اي وقت كان من اوقات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم.

البند الثاني: يجب ان ينظر في هذه المطاليب وفي الطلب المقابل في آن واحد اي درجة واحدة الا اذا كان النظر فيها على حدة ضروريا او اعتبره القاضي انسب .

المادة 129 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/129/