المادة 137
- (ق 1638)
البند الاول: في كل ابرشية يجب على الرئيس المألوف ان يعنى ويحدد بقرار ينشره - الايام والساعات التي يمكن فيها الحضور بصورة مضطردة الى المحكمة واقتضاؤها ان توزع العدل - على ان تراعى في ذلك الظروف المناسبة.
البند الثاني: يجوز مع ذلك للمؤمنين ان يطلبوا في اي وقت كان الى القاضي تدخله القضائي لصيانة حقهم او لصيانة الخير العام - كلما دعا الى ذلك سبب صوابي او كان في التريث من خطر.