The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 137

المادة 137

- (ق 1638)

البند الاول: في كل ابرشية يجب على الرئيس المألوف ان يعنى ويحدد بقرار ينشره - الايام والساعات التي يمكن فيها الحضور بصورة مضطردة الى المحكمة واقتضاؤها ان توزع العدل - على ان تراعى في ذلك الظروف المناسبة.

البند الثاني: يجوز مع ذلك للمؤمنين ان يطلبوا في اي وقت كان الى القاضي تدخله القضائي لصيانة حقهم او لصيانة الخير العام - كلما دعا الى ذلك سبب صوابي او كان في التريث من خطر.

المادة 137 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/137/