النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 150

المادة 150

- (ق 1650)

ان المحجور عليهم في اموالهم وسخيفي العقل يمكنهم ان يمثلوا لدى القضاء بذواتهم ليجاوبوا فقط عن جرائمهم او تلبية لامر القاضي. وفي ما سوى ذلك يجب ان يدعوا او يجاوبوا بواسطة اوليائهم.

المادة 150 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/150/