النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 151

المادة 151

- (ق 1651)

البند الاول: ان الولي الذي تقيمه السلطة المدنية لشخص ما لا تصح اجازة القاضي له ان يمثل لديه في القضاء الا اذا وافق على ذلك ايضا الرئيس المألوف لذلك الشخص الذي اقيم له الولي.

البند الثاني: يستطيع ايضا الرئيس المألوف ان يقيم وليا غير هذا الولي للمثول لدى المحكمة الكنسية - اذا ارتأى بفطنته وجوب ذلك بعد ان يكون قد تمعن في الامر مليا من كل وجه.

المادة 151 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/151/