النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 155

المادة 155

- (ق 1526)

لا يقدم وكلاء كنيسة على فتح دعوى باسم الكنيسة او على الرد على دعوى تقام عليها الا بعد ان يحصلوا على اجازة خطية من الرئيس المكاني المألوف او على الاقل من نائب الناحية اذا كان ثمة اضطرار- وعلى النائب ان يعلهم حالا الرئيس المألوف بالاجازة المعطاة.

المادة 155 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/155/