النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 156

المادة 156

- (ق 1654)

البند الاول: تؤذن للمحرومين المجنبين Vitandi او المحمولين Toterati الذي هم محرومون بحكم معلن للعقاب او منزل له ان يدعوا هم انفسهم ليطعنوا بعدالة وشرعية الحرم نفسه - وبواسطة وكيل لابعاد اي ضرر آخر روحي عنهم وفي ما سوى ذلك يمنعون من الادعاء.

البند الثاني: ان باقي المحرومين يمكنهم بنوع عام ان يمثلوا في المحاكمة.

المادة 156 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/156/