المادة 158
- (ق 1656)
البند الاول: يمكن لكل انسان ان يختار وكيلا واحدا ولا يقدر الوكيل ان يستنب غيره الا اذا كان ذلك مجازا له بصراحة.
البند الثاني: على انه اذا دعا سبب مبرر ووكيل شخص واحد وكلاء كثيرين فليعين هؤلاء بنوع ان يكون بينهم مجال للسبق.
البند الثالث : اما المحامون فتمكن اقامة كثيرين منهم في وقت واحد. البند الرابع: يمكن الشخص الواحد ان يقوم بكلتا المهمتين مهمة الوكيل ومهمة المحامي لشخص واحد حتى في الدعوى الواحدة.