The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 158

المادة 158

- (ق 1656)

البند الاول: يمكن لكل انسان ان يختار وكيلا واحدا ولا يقدر الوكيل ان يستنب غيره الا اذا كان ذلك مجازا له بصراحة.

البند الثاني: على انه اذا دعا سبب مبرر ووكيل شخص واحد وكلاء كثيرين فليعين هؤلاء بنوع ان يكون بينهم مجال للسبق.

البند الثالث : اما المحامون فتمكن اقامة كثيرين منهم في وقت واحد. البند الرابع: يمكن الشخص الواحد ان يقوم بكلتا المهمتين مهمة الوكيل ومهمة المحامي لشخص واحد حتى في الدعوى الواحدة.

المادة 158 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/158/