المادة 170
- (ق 1668)
البند الاول: من يتقدم بدعوى الى القضاء ليحرز شيئا اي ليصل الى حق له مستندا الى سبب تدعمه سلطة القانون يقال لدعواه هذه دعوى الملكية.
البند الثاني: اما اذا كان يطلب التصرف بشيء او يطلب ممارسة حق فدعواه تدعى تصرفية.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- (ق 1668)
البند الاول: من يتقدم بدعوى الى القضاء ليحرز شيئا اي ليصل الى حق له مستندا الى سبب تدعمه سلطة القانون يقال لدعواه هذه دعوى الملكية.
البند الثاني: اما اذا كان يطلب التصرف بشيء او يطلب ممارسة حق فدعواه تدعى تصرفية.
المادة 170 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/170/