النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 171

المادة 171

-(ق 1669)

البند الاول: يقدر المدعى ان يطالب المدعى عليه في آن واحد بمطاليب كثيرة ترجع الى امر واحد او الى امور مختلفة لا تنافي بينها. على ان لا تخرج هذه المطاليب عن صلاحية المحكمة المقدمة لها.

البند الثاني: لا يمنع المدعى عليه من الادلاء بدفوع كثيرة ولو كانت متضادة.

المادة 171 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/171/