النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 173

المادة 173

- (ق 1671)

البند الاول: يجوز كذلك للمدعي قبل اختتام التحقيق ان يرجع عما شرع به من المحاكمة في الملكية الى المحاكمة في التصرف بطلب وضع اليد او بطلب اعادتها.

البند الثاني: يقدر القاضي لسبب صوابي ان يجيز هذا العدول حتى بعد اختتام تحقيق الدعوى على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي.

البند الثالث : للقاضي ان يبت بعد التدقيق في ما يدلي به الفريقان - اما في كلا الطلبين بحكم واحد. واما في الطلب الواحد اولا ثم في الآخر حسبما قد يبين انسب لسرعة صون الحق بأكمل وجه.

المادة 173 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/173/