النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 174

المادة 174

- (ق 1672)

البند الاول: من اثبت حقه في شيء كائن في حيازة آخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء.

البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق.

البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع ممارسة حق خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك.

المادة 174 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/174/