المادة 182
- (ق 1680)
البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره او عندما لا تتوفر في وضعه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي تطلبها القوانين المقدسة تحت طائلة البطلان.
البند الثاني: ان بطلان فعل واحد لا يعني بطلان ما يسبقه او يلحق به من افعال لا تتعلق به.