The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 182

المادة 182

- (ق 1680)

البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره او عندما لا تتوفر في وضعه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي تطلبها القوانين المقدسة تحت طائلة البطلان.

البند الثاني: ان بطلان فعل واحد لا يعني بطلان ما يسبقه او يلحق به من افعال لا تتعلق به.

المادة 182 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/182/