النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 184

المادة 184

- (ق 1682)

ان القاضي لا يستطيع ان يعلن بحكم المنصب بطلان واقع والا اذا كانت ثمة مصلحة عامة او مصلحة فقراء او مصلحة قاصرين او غيرهم ممن يعتبرون بحكم القاصرين.

المادة 184 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/184/