المادة 184
- (ق 1682)
ان القاضي لا يستطيع ان يعلن بحكم المنصب بطلان واقع والا اذا كانت ثمة مصلحة عامة او مصلحة فقراء او مصلحة قاصرين او غيرهم ممن يعتبرون بحكم القاصرين.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1682)
ان القاضي لا يستطيع ان يعلن بحكم المنصب بطلان واقع والا اذا كانت ثمة مصلحة عامة او مصلحة فقراء او مصلحة قاصرين او غيرهم ممن يعتبرون بحكم القاصرين.
المادة 184 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/184/