المادة 186
- (ق 1684)
البند الاول: ان من وضع فعلا تحت عامل خوف شديد منزل به عن غير حق او تحت عامل الخداع او عقد تحت مثل هذا التأثير عقدا غير باطل بحكم القانون - يمكنه اذا اثبت وقوع الخوف او الخداع ان ينال الغاء الفعل او فسخ العقد بدعوى يقال لها دعوى الالغاء.
البند الثاني: يقدر ايضا ان يتذرع بهذه الدعوى في خلال سنتين من يلحقه من الغلط في العقد غبن فاحش يتجاوز النصف .