The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 186

المادة 186

- (ق 1684)

البند الاول: ان من وضع فعلا تحت عامل خوف شديد منزل به عن غير حق او تحت عامل الخداع او عقد تحت مثل هذا التأثير عقدا غير باطل بحكم القانون - يمكنه اذا اثبت وقوع الخوف او الخداع ان ينال الغاء الفعل او فسخ العقد بدعوى يقال لها دعوى الالغاء.

البند الثاني: يقدر ايضا ان يتذرع بهذه الدعوى في خلال سنتين من يلحقه من الغلط في العقد غبن فاحش يتجاوز النصف .

المادة 186 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/186/