النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 220

المادة 220

- (ق 1712)

البند الاول: يصدر الدعوة القاضي وتدرج خطا على العريضة اساس الدعوى او تضم اليها. البند الثاني: تبلغ الدعوة للمدعى عليه وكلا من المدعى عليهم اذا كانوا غير واحد.

البند الثالث : يجب فوق ذلك - ان تبلغ الدعوة المدعي حتى يمثل هو ايضا بين يدي القاضي في اليوم والساعة المعينين.

المادة 220 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/220/