المادة 220
- (ق 1712)
البند الاول: يصدر الدعوة القاضي وتدرج خطا على العريضة اساس الدعوى او تضم اليها. البند الثاني: تبلغ الدعوة للمدعى عليه وكلا من المدعى عليهم اذا كانوا غير واحد.
البند الثالث : يجب فوق ذلك - ان تبلغ الدعوة المدعي حتى يمثل هو ايضا بين يدي القاضي في اليوم والساعة المعينين.