المادة 222
- (ق 1714)
كل دعوة تعتبر مسقطة وما من حاجة الى تكرارها - الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 354 (ق 1845).
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- (ق 1714)
كل دعوة تعتبر مسقطة وما من حاجة الى تكرارها - الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 354 (ق 1845).
المادة 222 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/222/