المادة 223
- (ق 1715)
البند الاول: لتبلغ الدعوة بمذكرة تحتوي على امر القاضي الذي به يستحضر المدعى عليه - بأن يذكر فيها اسم القاضي الذي يستحضر المدعى عليه وان يعرف هذا جيدا باسمه ولقبه وان تعين الدعوى التي يدعى لاجلها على الاقل بعبارات عمومية وان يذكر المدعي كما انه يجب ان يذكر بدقة المكان والوقت اي السنة والشهر واليوم والساعة المحددة للحضور.
البند الثاني: بعد ان تختم الدعوة بخاتم المحكمة يجب ان يوقعها القاضي او محقق محكمته والمسجل.