المادة 241
- ق 1733
اذا توفي خصم او غير حالته الشخصية او ترك المنصب الذي يخاصم بصفته مولاه:
1 - اذا لم يكن قد اختتم بعد تحقيق الدعوى تتوقف الخصومة الى ان يجددها وريث المتوفي او خليفة من ترك المنصب :
2- اذا كان قد اختتم تحقيق الدعوى لا تتوقف الخصومة بل يجب على القاضي ان يتابع السير في المحاكمة - بعد ان يدعو الوكيل - اذا كان ثمة وكيل - والا فوريث المتوفى او خليفة من ترك المنصب .