The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 241

المادة 241

- ق 1733

اذا توفي خصم او غير حالته الشخصية او ترك المنصب الذي يخاصم بصفته مولاه:

1 - اذا لم يكن قد اختتم بعد تحقيق الدعوى تتوقف الخصومة الى ان يجددها وريث المتوفي او خليفة من ترك المنصب :

2- اذا كان قد اختتم تحقيق الدعوى لا تتوقف الخصومة بل يجب على القاضي ان يتابع السير في المحاكمة - بعد ان يدعو الوكيل - اذا كان ثمة وكيل - والا فوريث المتوفى او خليفة من ترك المنصب .

المادة 241 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/241/