النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 246

المادة 246

- ق 1738

ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى بل ان هذ الوقائع الاخيرة يمكن الاستناد عليها في دعوى تقام مجددا على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه الوقائع في وجههم الا قوة وثائق.

المادة 246 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/246/