المادة 246
- ق 1738
ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى بل ان هذ الوقائع الاخيرة يمكن الاستناد عليها في دعوى تقام مجددا على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه الوقائع في وجههم الا قوة وثائق.