النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 248

المادة 248

- ق 1740

البند الاول: يقدر المدعي ان يرجع عن الخصومة في اي طور واية درجة من المحاكمة كذلك لكل من المدعي والمدعى عليه ان يرجع كليا او جزائيا عن معاملات شكلية.

البند الثاني: لكي يكون الرجوع صحيحا يجب ان يتم خطيا وان يوقعه الفريق او وكيله اذا كان بيده وكالة مخصوصة لهذا العمل - وان يبلغ الفريق الثاني وان يقبل به هذه او على الاقل ان لا يمانع فيه وان يجيزه القاضي.

المادة 248 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/248/