المادة 248
- ق 1740
البند الاول: يقدر المدعي ان يرجع عن الخصومة في اي طور واية درجة من المحاكمة كذلك لكل من المدعي والمدعى عليه ان يرجع كليا او جزائيا عن معاملات شكلية.
البند الثاني: لكي يكون الرجوع صحيحا يجب ان يتم خطيا وان يوقعه الفريق او وكيله اذا كان بيده وكالة مخصوصة لهذا العمل - وان يبلغ الفريق الثاني وان يقبل به هذه او على الاقل ان لا يمانع فيه وان يجيزه القاضي.