النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 256

المادة 256

- ق 2197

ان الجرم هو:

1- علني - اذا كان قد انتشر خبره او كان مرتكبا في ظروف يمكن معها بل يجب ان يحكم بصواب بأنه من السهل ان ينتشر.

2- مشهور قانونا - وذلك بعد حكم صادر عن قاض ذي صلاحية بالغ درجة القضية المحكمة او بعد اعتراف المجرم في المحاكمة وفقا للمادة 259 ق 1750

3- مشهور بالواقع - اذا كان معروفا امره علنا ومرتكبا بظروف لا يمكن معها اخفاؤه بأية محاولة ولا يمكن عذر فاعله البتة تجاه القانون.

4- خفي - عندما لا يكون علنيا - وهو خفي ماديا اذا كان الجرم نفسه خفيا - وخفي صوريا اذا كانت خفية نسبته الى مرتكبه.

المادة 256 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/256/