المادة 256
- ق 2197
ان الجرم هو:
1- علني - اذا كان قد انتشر خبره او كان مرتكبا في ظروف يمكن معها بل يجب ان يحكم بصواب بأنه من السهل ان ينتشر.
2- مشهور قانونا - وذلك بعد حكم صادر عن قاض ذي صلاحية بالغ درجة القضية المحكمة او بعد اعتراف المجرم في المحاكمة وفقا للمادة 259 ق 1750
3- مشهور بالواقع - اذا كان معروفا امره علنا ومرتكبا بظروف لا يمكن معها اخفاؤه بأية محاولة ولا يمكن عذر فاعله البتة تجاه القانون.
4- خفي - عندما لا يكون علنيا - وهو خفي ماديا اذا كان الجرم نفسه خفيا - وخفي صوريا اذا كانت خفية نسبته الى مرتكبه.