النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 272

المادة 272

- ق 1763

يلزم الفريقين ان يتبادلا اسماء الشهود قبل ان يشرع باستجوابهم واذا رأى القاضي بفطنته ان ذلك لا يمكن ان يتم دون ما صعوبة كبرى فقبل اعلان الشهادات على الاقل.

المادة 272 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/272/