المادة 272
- ق 1763
يلزم الفريقين ان يتبادلا اسماء الشهود قبل ان يشرع باستجوابهم واذا رأى القاضي بفطنته ان ذلك لا يمكن ان يتم دون ما صعوبة كبرى فقبل اعلان الشهادات على الاقل.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1763
يلزم الفريقين ان يتبادلا اسماء الشهود قبل ان يشرع باستجوابهم واذا رأى القاضي بفطنته ان ذلك لا يمكن ان يتم دون ما صعوبة كبرى فقبل اعلان الشهادات على الاقل.
المادة 272 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/272/