المادة 275
- ق 1766
البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمتثل او يوقف القاضي على سبب تخلفه.
البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته او ان يبرز اليمين او ان يوقع شهادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مهما قد يكون لحق الفريقين من الضرر بسبب تمرده.