The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 275

المادة 275

- ق 1766

البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمتثل او يوقف القاضي على سبب تخلفه.

البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته او ان يبرز اليمين او ان يوقع شهادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مهما قد يكون لحق الفريقين من الضرر بسبب تمرده.

المادة 275 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/275/