المادة 285
- ق 1776
البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة.
البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيدة بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن.