النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 285

المادة 285

- ق 1776

البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة.

البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيدة بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن.

المادة 285 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/285/