المادة 286
- ق 1777
ليؤد الشهود شهادتهم شفاهيا ولا يقرأوا شيئا مخطوطا الا اذا كان موضوع الشهادة حسابا ومحاسبات - فيمكنهم عندئذ ان يستعينوا بما استصحبوه من مذكرات .
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1777
ليؤد الشهود شهادتهم شفاهيا ولا يقرأوا شيئا مخطوطا الا اذا كان موضوع الشهادة حسابا ومحاسبات - فيمكنهم عندئذ ان يستعينوا بما استصحبوه من مذكرات .
المادة 286 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/286/