المادة 293
- ق 1784
على القاضي ان يقرر رد الطعن اذا لحظ انه يرتكز على اساس واه او انه يقصد منه المماطلة في المحاكمة.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1784
على القاضي ان يقرر رد الطعن اذا لحظ انه يرتكز على اساس واه او انه يقصد منه المماطلة في المحاكمة.
المادة 293 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/293/