النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 292

المادة 292

- ق 1783

بعد نشر الشهادات.

1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 273/4 (ق 1764/4).

2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بأنها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها كان يطعن بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في الشاهد وما شاكل.

المادة 292 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/292/