المادة 292
- ق 1783
بعد نشر الشهادات.
1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 273/4 (ق 1764/4).
2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بأنها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها كان يطعن بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في الشاهد وما شاكل.