النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 300

المادة 300

- ق 1791

البند الاول: ان شهادة الشاهد الوحيد ليس لها قوة ثبوتية تامة الا اذا كان الشاهد موصوفا ويشهد بأمور قام بها بحكم منصبه.

البند الثاني: يعتبر الاثبات كافيا عندما يقسم اليمين في المحاكمة شخصان او ثلاثة ممن هم فوق كل شبهة ويشهدون متوافقين تماما عن فوق معرفة شخصية على امر او حادث الا اذا ارتأى القاضي في بعض الدعاوى - وجوب اثبات اوفى - اما لعظم اهمية الموضوع واما لوجود ادلة تحمل على شيء من الريب في حقيقة ما اكد.

المادة 300 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/300/