المادة 301
- ق 1792
تجب الاستعانة بالخبراء كلما اوجب القانون او قرر القاضي ان يلجأ الى خبرتهم والى حكمهم للتثبت من واقع او لمعرفة حقيقة طبيعة شيء.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1792
تجب الاستعانة بالخبراء كلما اوجب القانون او قرر القاضي ان يلجأ الى خبرتهم والى حكمهم للتثبت من واقع او لمعرفة حقيقة طبيعة شيء.
المادة 301 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/301/