النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 305

المادة 305

- ق 1796

البند الاول: ان الاسباب التي توجب رد الشهود توجب هي نفسها رد الخبراء.

البند الثاني: ليقرر القاضي قبول الرد او عدمه وليستعض في حالة قبول الرد بخبير آخر من الخبير المردود.

المادة 305 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/305/