النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 306

المادة 306

- ق 1797

البند الاول: يعتبر ان الخبراء قد قبلوا المهمة المعهود اليهم بها بمجرد ما ان يبرزوا اليمين على ان يقوموا بها بامانة.

البند الثاني: يمكن للفريقين ان يشهدا ليس فقط ابراز اليمين بل ايضا تنفيذ المهمة المعهود بها الى الخبير- الا اذا اقتضى غير ذلك طبيعة المهمة او الحشمة او رسم القانون او قرار القاضي.

المادة 306 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/306/