المادة 306
- ق 1797
البند الاول: يعتبر ان الخبراء قد قبلوا المهمة المعهود اليهم بها بمجرد ما ان يبرزوا اليمين على ان يقوموا بها بامانة.
البند الثاني: يمكن للفريقين ان يشهدا ليس فقط ابراز اليمين بل ايضا تنفيذ المهمة المعهود بها الى الخبير- الا اذا اقتضى غير ذلك طبيعة المهمة او الحشمة او رسم القانون او قرار القاضي.