النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 312

المادة 312

- ق 1803

البند الاول: اذا تباينت اراء الخبراء جاز للقاضي اما ان يطلب الى خبير امهر رأيه في ما قرره هؤلاء واما ان يستعين ثانية بخبراء جدد.

البند الثاني: للقاضي نفس هذا الحق كلما وقع الخبراء تحت شبهة بعد اختيارهم او تبين انهم غير اكفياء وغير موافقين للمهمة.

المادة 312 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/312/